Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 164 بتاريخ 31/05/2001 : عدم جواز الطعن بالخطأ البين في الاجتهاد القضائي في تفسير النصوص

J P 164/200131 mai 2001

Principe juridique

  1. الخطأ البين المنصوص عليه بالفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هو الغلط المادي الناتج عن السهو أو الغفلة، ولا يشمل الآراء الاجتهادية في تفسير النصوص القانونية.
  2. الرأي الاجتهادي الذي تتبناه إحدى الدوائر التعقيبية في تأويل نص قانوني، وإن كان انفرادياً ولا تقره بقية الدوائر، لا يدخل ضمن نطاق الخطأ البين ولا يجوز الطعن به بناء عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.