Jurisprudence

قرار تصحيح الخطأ البين عدد 247 بتاريخ 30/03/2006 : وجوب توجيه طلب التعقيب ضد الخصوم دون غيرهم

J P 247/200630 mars 2006

Principe juridique

  1. - وجوب توجيه طلب التعقيب ضد من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو خلفائه دون غيرهم، عملاً بقاعدة نسبية الأحكام.
  2. - قبول التبليغ إلى الوليّ الظاهر وفقاً لمحضر الإعلام بالحكم، وعدم اعتباره إخلالاً شكلياً يوجب رفض الطعن.
  3. - عدم جواز رفض الطعن شكلاً لعدم توجيهه ضد شخص ليس خصماً في النزاع الأصلي ولا معنيّاً به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.