Jurisprudence
قرار تصحيح الخطأ البين عدد 247 بتاريخ 30/03/2006 : وجوب توجيه طلب التعقيب ضد الخصوم دون غيرهم
Principe juridique
- - وجوب توجيه طلب التعقيب ضد من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو خلفائه دون غيرهم، عملاً بقاعدة نسبية الأحكام.
- - قبول التبليغ إلى الوليّ الظاهر وفقاً لمحضر الإعلام بالحكم، وعدم اعتباره إخلالاً شكلياً يوجب رفض الطعن.
- - عدم جواز رفض الطعن شكلاً لعدم توجيهه ضد شخص ليس خصماً في النزاع الأصلي ولا معنيّاً به.
Textes appliqués
- الفصل 179 م م م ت autres décisions
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.