Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00347/2015 بتاريخ 14/04/2016 : وجوب تصحيح الخطأ البين الناجم عن الغفلة عن مطلب تدارك مقدّم في الآجال القانوني
Principe juridique
- - الخطأ البين الذي يوجب تصحيح القرار التعقيبي هو الغلط الواضح الناجم عن الغفلة أو السهو الذي يثبت لكل متأمل في القرار لوضوحه.
- - تقديم مطلب تدارك لتصحيح خطأ في هوية الطاعن في الآجال القانونية واستيفاء إجراءات التبليغ طبق أحكام الفصل 185 من م م م ت يبطل قرار الرفض الشكلي المبني على غلط واضح.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.