Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00347/2015 بتاريخ 14/04/2016 : وجوب تصحيح الخطأ البين الناجم عن الغفلة عن مطلب تدارك مقدّم في الآجال القانوني

J P 00347/2015/201614 avril 2016

Principe juridique

  1. - الخطأ البين الذي يوجب تصحيح القرار التعقيبي هو الغلط الواضح الناجم عن الغفلة أو السهو الذي يثبت لكل متأمل في القرار لوضوحه.
  2. - تقديم مطلب تدارك لتصحيح خطأ في هوية الطاعن في الآجال القانونية واستيفاء إجراءات التبليغ طبق أحكام الفصل 185 من م م م ت يبطل قرار الرفض الشكلي المبني على غلط واضح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.