Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00349 بتاريخ 07/04/2016 : عدم جواز الرجوع في قرار الرفض المتعلق بتصحيح الخطإ البين

J P 00349/20167 avril 2016

Principe juridique

  1. - أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه بالفصل 193 من م م م ت لتقديم مطلب تصحيح الخطإ البين هو أجل مسقط لطالب التصحيح.
  2. - القرار المتخذ من قبل السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في شأن مطلب التصحيح هو قرار نهائي غير قابل للرجوع فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.