ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ00349ــدد القضيـــة ـ محلوظـات المستشار المقرّر ـ وبعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البيّن المقدّم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 12 جانفي 2015. نيابـة عن : ***** ضــدّ : ***** طعنا في القرار التعقيبـي عدد 2013/9431 الصادر بتاريخ 24/4/2014 والقاضي برفض مطلب التعقيب شكلا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00349 بتاريخ 07/04/2016 : عدم جواز الرجوع في قرار الرفض المتعلق بتصحيح الخطإ البين
Principe juridique
- - أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه بالفصل 193 من م م م ت لتقديم مطلب تصحيح الخطإ البين هو أجل مسقط لطالب التصحيح.
- - القرار المتخذ من قبل السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في شأن مطلب التصحيح هو قرار نهائي غير قابل للرجوع فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.