Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00348.2015 بتاريخ 14/04/2016 : وجوب إصلاح الغلط المادي في هوية الأطراف وعدم تأثيره على صحة الطعن

J P 00348.2015/201614 avril 2016

Principe juridique

  1. - يندرج الخطأ في كتابة اسم أحد الأطراف ضمن صور الغلط المادي على معنى الفصل 256 م م م ت ولا يؤثر على صحة الحكم من حيث صفة الأطراف القائمين بالطعن.
  2. - يظل حق الطعن بالتعقيب قائما للطرف الذي شابه اسمه غلط مادي في وثائق الدعوى، ولا يسلب منه صفته كطرف في النزاع.
  3. - إذا تأسس قرار تعقيبي على اعتبار أن شخصا ليس طرفا في الحكم الاستئنافي بسبب غلط مادي في اسمه، فإن قضاءه يكون مبنيّا على غلط واضح يندرج ضمن الصورة الأولى من صور الخطإ البين على معنى الفصل 192 م م م ت ويتجه تصحيحه طبقا للفصل 193 من ذات المجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.