Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00346.2015 بتاريخ 14/04/2016 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لانتفاء وصف الغلط الواضح

J P 00346.2015/201614 avril 2016

Principe juridique

  1. الطعن بالخطأ البين هو وسيلة طعن استثنائية تخول للدوائر المجتمعة مراجعة قرار تعقيبي في حالات محددة حصرا وهي الغلط الواضح أو اعتماد نص قانوني منسوخ أو مشاركة من سبق منه النظر في الموضوع.
  2. الغلط الواضح على معنى الفصل 192 من م م م ت هو الغلط الذي يجمع كل الأطراف على أنه من قبيل الغلط ويكاد ينحصر في الأغلاط المادية الناتجة عن السهو أو الغفلة.
  3. لا يعد الإشهار بالرائد الرسمي حجة على الجميع إلا فيما يتعلق بالقوانين التي تكتسب حجيتها من تاريخ النشر أو ببعض الحالات الخاصة المحددة قانونا، ولا يدخل ضمنها قرارات حل الشركات وتعيين مصفين لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.