Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00252.2005 بتاريخ 27/04/2006 : وجوب قبول مطلب تصحيح الخطأ البين عند انبناء قرار الرفض الشكلي على غلط واضح
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح طبقا للفصل 192 من م م م ت.
- - يترتب عن مخالفة إجراءات تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده سقوط الطعن طبقا لما يقتضيه الفصل 185 من م م م ت.
- - يقتصر نظر الدوائر المجتمعة في مطلب تصحيح الخطأ البين على الناحية الإجرائية دون الخوض في أصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.