Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00337.2014 بتاريخ 31/03/2016 : بطلان القرار لاشتراك قاض سبق له النظر في الموضوع

J P 00337.2014/201631 mars 2016

Principe juridique

  1. - يخضع طلب التصحيح المؤسس على الخطأ البين لاحترام الإجراءات التي اقتضاها القانون، ويسري أجل تقديم المستندات ابتداء من تاريخ قرار الرئيس الأول القاضي بإحالة القضية على الدوائر المجتمعة.
  2. - يعتبر اشتراك أحد أعضاء الهيئة الحاكمة في القرار التعقيبي ممن سبق له النظر في الموضوع خطأ بينا بإمتياز موجب للنقض احتراما لمبدأ حياد القاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.