Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00377.2016 بتاريخ 09/11/2017 : قبول الطعن بالخطإ البين لوقوع المحكمة في غلط واضح عند قراءتها لمحضر الإعلام

قرار تعقيبي عدد 00377.2016 بتاريخ 09/11/2017 : وجوب تدارك الغلط الواضح الناتج عن قراءة خاطئة لمحضر الإعلام بالحكم

J P 00377.2016/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وهو الغلط الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة.
  2. - نظر الدوائر المجتمعة المنتصبة للحكم في مطالب تصحيح الخطإ البين بناء على الغلط الواضح ينحصر في البت في مدى وجود ذلك الغلط من عدمه دون التجاوز إلى النظر في مدى صحة اجتهاد المحكمة في تأويل وتطبيق القانون.
  3. - إن مجرد التنصيص في محضر الإعلام بالحكم على نيابة المحامي عن موكله لا يعني بالضرورة أن الإعلام قد تم بواسطة ذلك المحامي، ولا يلزم الطاعن بالتبليغ إلى مقر مخابرته في غياب إعلامه بصفة رسمية وقانونية بتعيين ذلك المقر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.