Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00356.2015 بتاريخ 14/04/2016 : قبول طلب تصحيح الخطأ البين لوقوع محكمة التعقيب في غلط واضح
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، والمقصود بالغلط الواضح هو الغلط الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه على أن يكون مبنيا على مجرد السهو والغفلة.
- - إن تقديم المعقب ضدها لمذكرة رد على مستندات التعقيب بوصفها طرفا في النزاع من شأنه أن يصحح الخطأ المادي الذي تسرب إلى نسخة القرار الاستئنافي المطعون فيه ومطلب التعقيب فيما يتعلق بأطراف النزاع.
- - إذا تبين أن محكمة التعقيب في قرارها قد وقعت في غلط واضح سهوا منها عن مستندات مقدمة في الملف، مما انجر عنه حرمان الطاعن من النظر في مستندات طعنه، فإن ذلك يتعين تلافيه وتصحيح الخطأ البين المذكور.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.