Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91507 بتاريخ 08/10/2019 : تصحيح الخطأ البين في الرجوع الجزئي عن الطعن بالتعقيب
Principe juridique
- - الطعن بالتعقيب للخطأ البين هو وسيلة طعن استثنائية تخوّل للدوائر المجتمعة مراجعة قرار تعقيبي صادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب في نطاق معيّن.
- - يعتبر الغلط الواضح هو الخطأ الناتج عن حالات السهو أو الغفلة التي ينجم عنها خطأ ولا يختلف اثنان في ثبوته ويقتنع بوجوده كل من تأمل القرار الذي شمله ذلك الغلط.
- - القضاء بالرجوع في التعقيب دون وجود مطلب في ذلك يأخذ حكم القرار القاضي بالرفض شكلا المبني على الغلط الواضح على معنى الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.