Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 470 بتاريخ 16/12/2021 : وجوب تقديم نسخة من الحكم الابتدائي عند اقتصار محكمة الاستئناف على تبني أسانيده

J P 470/202116 décembre 2021

Principe juridique

  1. - يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم الابتدائي إذا اقتصرت محكمة الاستئناف على تبني أسانيد هذا الحكم ولم تدرجه بقرارها، وذلك خلال الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
  2. - انبناء قرار محكمة التعقيب على تطبيق سليم لأحكام الفصل 185 من م م م ت بشأن شروط قبول الطعن شكلا يوجب رفض طلب تصحيح الخطأ البين في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.