Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 470 بتاريخ 16/12/2021 : وجوب تقديم نسخة من الحكم الابتدائي عند اقتصار محكمة الاستئناف على تبني أسانيده
Principe juridique
- - يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم الابتدائي إذا اقتصرت محكمة الاستئناف على تبني أسانيد هذا الحكم ولم تدرجه بقرارها، وذلك خلال الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
- - انبناء قرار محكمة التعقيب على تطبيق سليم لأحكام الفصل 185 من م م م ت بشأن شروط قبول الطعن شكلا يوجب رفض طلب تصحيح الخطأ البين في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 193 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.