Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01507 بتاريخ 22/10/2024 : وجوب إحالة القضية على محكمة أخرى لدفع الشبهة الجائزة في المحاكمة العادلة

J P 01507/202422 octobre 2024

Principe juridique

  1. - الشبهة الجائزة تتحقق بعدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات تمس بحقوقه، مما يوجب تلافيها ليكون مطمئنا على حقوقه أمام القضاء.
  2. - الدفع بالشبهة الجائزة يؤيده وجود مؤشرات على مصلحة في الدعوى أو محاباة لأحد طرفي التداعي لا مبرر لها قانونا، مما يبرر عدم ارتياح المتقاضي وخشيته من ضياع حقوقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.