Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01507 بتاريخ 22/10/2024 : وجوب إحالة القضية على محكمة أخرى لدفع الشبهة الجائزة في المحاكمة العادلة
Principe juridique
- - الشبهة الجائزة تتحقق بعدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات تمس بحقوقه، مما يوجب تلافيها ليكون مطمئنا على حقوقه أمام القضاء.
- - الدفع بالشبهة الجائزة يؤيده وجود مؤشرات على مصلحة في الدعوى أو محاباة لأحد طرفي التداعي لا مبرر لها قانونا، مما يبرر عدم ارتياح المتقاضي وخشيته من ضياع حقوقه.
Textes appliqués
- الفصل 294 م. إ. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.