Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70147 بتاريخ 26/03/2019 : قبول طلب تصحيح الخطأ البيّن لوقوع المحكمة في غلط واضح في احتساب آجال الطعن
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بيّنا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وذلك طبقا للفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يندرج الغلط الواضح ضمن الأخطاء المادية الناتجة عن السهو والغفلة الذي ينجم عنها خطأ لا يختلف في ثبوته ويقتنع بوجوده كل من تأمل القرار الذي شمله الغلط.
- - لا يعتبر الاجتهاد في فهم وتطبيق نص قانوني معين، وإن كان منشؤه رأيا انفراديا، من الغلط الواضح الذي يحيز الطعن بالخطأ البين.
- - يثبت وقوع الخطأ الواضح في احتساب آجال الطعن مما يوجب قبول طلب التصحيح وإبطال القرار المخدوش فيه.
Textes appliqués
- الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.