Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2024/01524 بتاريخ 05/11/2024 : قبول مطلب الاستجلاب لوجود الشبهة الجائزة في سير الأبحاث التحقيقية

J P 2024/01524/20245 novembre 2024

Principe juridique

  1. - الشبهة الجائزة تتحقق بعدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها أن تمس بحقوقه، مما يوجب تلافيها ليطمئن المتقاضي على حقوقه أمام القضاء.
  2. - الدفع بالشبهة الجائزة يؤيده ثبوت مؤشرات على وجود مصلحة في الدعوى أو محاباة لأحد طرفي التداعي، مما يبرر خشية المتقاضي من ضياع حقوقه ومساسا بحقه في محاكمة عادلة.
  3. - لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدولة العام أن تأذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وبإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها مراعاة لدفع شبهة جائزة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.