Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 480 بتاريخ 23/02/2023 : بطلان القرار لمشاركة القاضي ممن سبق منه النظر في الموضوع

J P 480/202323 février 2023

Principe juridique

  1. الطعن بالخطأ البين وسيلة استثنائية تجيز للدوائر المجتمعة مراجعة القرار التعقيبي في الحالات الثلاث المنصوص عليها حصرا بالفصل 192 من م مم ت.
  2. الغاية من قاعدة عدم جواز إبداء الرأي فيما سبق إبداء الرأي فيه هي تدعيم مبدأ حياد القاضي عند البت في النزاع.
  3. تتحقق حالة سبق النظر في الموضوع بتوفر ثلاثة شروط: أن يكون القاضي قد سبق أن أبدى رأيا في الدعوى، وأن يكون نظره في نفس المسار القضائي، وأن يتعلق الأمر بنفس موضوع القضية سواء بالنسبة للوقائع أو السند القانوني أو الطلبات.
  4. مشاركة القاضي في القرار ممن سبق له النظر في الموضوع تعد خطأ بينا على معنى الفصل 192 من م مم ت، وتؤدي إلى عدم صلاحيته للنظر في القضية لانتفاء الحياد الموضوعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.