Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 480 بتاريخ 23/02/2023 : بطلان القرار لمشاركة القاضي ممن سبق منه النظر في الموضوع
Principe juridique
- الطعن بالخطأ البين وسيلة استثنائية تجيز للدوائر المجتمعة مراجعة القرار التعقيبي في الحالات الثلاث المنصوص عليها حصرا بالفصل 192 من م مم ت.
- الغاية من قاعدة عدم جواز إبداء الرأي فيما سبق إبداء الرأي فيه هي تدعيم مبدأ حياد القاضي عند البت في النزاع.
- تتحقق حالة سبق النظر في الموضوع بتوفر ثلاثة شروط: أن يكون القاضي قد سبق أن أبدى رأيا في الدعوى، وأن يكون نظره في نفس المسار القضائي، وأن يتعلق الأمر بنفس موضوع القضية سواء بالنسبة للوقائع أو السند القانوني أو الطلبات.
- مشاركة القاضي في القرار ممن سبق له النظر في الموضوع تعد خطأ بينا على معنى الفصل 192 من م مم ت، وتؤدي إلى عدم صلاحيته للنظر في القضية لانتفاء الحياد الموضوعي.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.