Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1350.2000 بتاريخ 25/04/2002 : عدم احتجاج الإقالة على الشفيع إذا وقعت في أجل الشفعة
Principe juridique
- - بيع الشريك منابه الشائع للأجنبي ينشئ بقوة القانون حق شركائه في الشفعة، ولا ينقضي هذا الحق إلا بانقضاء أجله أو بتنازل صريح عنه.
- - يعتبر المشرع جميع عمليات التفويت التي يقوم بها المشتري قبل انقضاء أجل القيام بالشفعة غير ماضية على الشفيع.
- - تعد الإقالة الاختيارية من عمليات التفويت التي لا يحتج بها على الشفيع، فهي وإن كانت تنقضي بين المتعاقدين بأثر رجعي، فإنها تكون عقداً جديداً بالنسبة للغير ولا أثر لها إزاءه إذا أضرت بحقوق اكتسبها بوجه جائز.
- - الشفيع يعتبر غيراً حسن النية يحق له التمسك بعدم سريان أثر الإقالة إزاءه، طالما أنه اكتسب بمجرد البيع الأول على وجه جائز حق ممارسة دعوى الشفعة بتاريخ سابق عنها.
Textes appliqués
- الفصل 114 من م.ح.ع autres décisions
- الفصل 419 من م.إ.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.