Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01491/2024 بتاريخ 08/10/2024 : وجوب إحالة الدعوى لدفع شبهة جائزة في سير المحاكمة
Principe juridique
- - الشبهة الجائزة تتجسد في عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات تمس بحقوقه، مما يوجب تلافيها ليطمئن على حقوقه.
- - الدفع بالشبهة الجائزة يؤيده وجود مؤشرات على مصلحة في الدعوى أو محاباة لأحد طرفي التداعي لا مبرر لها قانونا، مما يبرر عدم ارتياح المتقاضي وخشيته من ضياع حقوقه.
- - لمحكمة التعقيب بناء على طلب وكيل الدولة العام أن تأذن بسحب القضية من محكمة وإحالتها على أخرى من نفس الدرجة مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
Textes appliqués
- الفصل 294 م. إ. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.