Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01491/2024 بتاريخ 08/10/2024 : وجوب إحالة الدعوى لدفع شبهة جائزة في سير المحاكمة

J P 01491/2024/20248 octobre 2024

Principe juridique

  1. - الشبهة الجائزة تتجسد في عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات تمس بحقوقه، مما يوجب تلافيها ليطمئن على حقوقه.
  2. - الدفع بالشبهة الجائزة يؤيده وجود مؤشرات على مصلحة في الدعوى أو محاباة لأحد طرفي التداعي لا مبرر لها قانونا، مما يبرر عدم ارتياح المتقاضي وخشيته من ضياع حقوقه.
  3. - لمحكمة التعقيب بناء على طلب وكيل الدولة العام أن تأذن بسحب القضية من محكمة وإحالتها على أخرى من نفس الدرجة مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.