Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2024/01490 بتاريخ 08/10/2024 : وجوب إحالة القضية على محكمة أخرى لدفع شبهة جائزة

J P 2024/01490/20248 octobre 2024

Principe juridique

  1. - الشبهة الجائزة تتجسد في عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها المساس بحقوقه، مما يتعين تلافيها ليكون المتقاضي مطمئنا على حقوقه.
  2. - لمحكمة التعقيب بناء على طلب وكيل الدولة العام أن تأذن بسحب القضية من أية محكمة وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
  3. - الدفع بالشبهة الجائزة تؤيده مؤشرات على وجود مصلحة في الدعوى أو محاباة لأحد طرفي التداعي لا مبرر لها قانونا، مما يبرر عدم ارتياح المتقاضي وخشيته من ضياع حقوقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.