Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2024/01490 بتاريخ 08/10/2024 : وجوب إحالة القضية على محكمة أخرى لدفع شبهة جائزة
Principe juridique
- - الشبهة الجائزة تتجسد في عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها المساس بحقوقه، مما يتعين تلافيها ليكون المتقاضي مطمئنا على حقوقه.
- - لمحكمة التعقيب بناء على طلب وكيل الدولة العام أن تأذن بسحب القضية من أية محكمة وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
- - الدفع بالشبهة الجائزة تؤيده مؤشرات على وجود مصلحة في الدعوى أو محاباة لأحد طرفي التداعي لا مبرر لها قانونا، مما يبرر عدم ارتياح المتقاضي وخشيته من ضياع حقوقه.
Textes appliqués
- الفصل 294 م. إ. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.