Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01522 بتاريخ 12/11/2024 : قبول الاستجلاب لوجود شبهة جائزة في سير الأبحاث التحقيقية

J P 01522/202412 novembre 2024

Principe juridique

  1. - الشبهة الجائزة تتجسد في عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها أن تمس بحقوقه.
  2. - من شأن الشبهة الجائزة أن تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء وخشيته من ضياع حقوقه اعتقادا منه بإمكانية الانحراف بالإجراءات بما فيه مساسا من حقه في محاكمة عادلة.
  3. - تطبيقا لمقتضيات الفصل 294 م. إ. ج، يتعين قبول مطلب الاستجلاب وإحالة ملف القضية على محكمة أخرى من نفس الدرجة عند توفر مقومات الشبهة الجائزة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.