Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23249 بتاريخ 28/01/2016 : بطلان تبليغ الاستدعاء لعدم توجيهه إلى المقر الأصلي بعد انفساخ عقد التسويغ
Principe juridique
- - انتهاء مفعول عقد التسويغ بالفسخ ينهي صفة المقر المختار للمحل المكترى، ولا يجوز اعتباره آخر مقر معلوم للمخاطب بعد ذلك.
- - وجوب توجيه الاستدعاء إلى المقر الأصلي للمخاطب، الوارد بديباجة العقد، عند تعذر التبليغ إلى المقر المختار المنتهي مفعوله.
- - خرق أحكام الفصول المنظمة للتبليغ والإجراءات الأساسية، المتعلقة بالمقر الأصلي والمقر المختار، يؤدي إلى بطلان الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 10 م م م ت autres décisions
- الفصول 7 و 10 و 13 و 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.