ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00316.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه :04 ديسمبر 2014 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريخ 06/08/2012 من طرف الاستاذين ***** والمضمن تحت عدد 7664 بوارد كتابة السيد الرئيس الأول لهاته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00316.2012 بتاريخ 04/12/2014 : قبول الطعن بالخطإ البين في قرار قضى بالرجوع في التعقيب بناء على مطلب وهمي
Principe juridique
- - حيث أن القرار التعقيبي القاضي بالرجوع في التعقيب، والذي يصدر دون وجود مطلب كتابي من الطاعن، يمكن مقاربته بالقرار القاضي بالرفض شكلا في صورة الغلط الواضح المنصوص عليه بالفصل 192 م م م ت، لاشتراكهما في منع المحكمة من الخوض في أصل الحق.
- - وحيث يستفاد أن الغلط الواضح هو الذي لا يختلف في ثبوته ويقتنع بقيامه كل من يتأمل القرار المشوب به لشدة وضوحه، ويكون الدافع إليه مجرد السهو والغفلة.
- - وحيث أن قيام المحكمة بالحكم بقبول مطلب رجوع في التعقيب معتمدًة على مطلب وهمي غير موجود في الملف يشكل غلطًا واضحًا داخلًا تحت طائلة الخطإ البين المنصوص عليه بالفصل 192 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.