Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00313.2012 بتاريخ 25/12/2014 : عدم اعتبار تأخر وصول الوثائق بالبريد عن الأجل القانوني خطأ بينا قابلا للتصحيح

J P 00313.2012/201425 décembre 2014

Principe juridique

  1. - الخطأ البين الذي يوجب التصحيح هو الغلط الواضح المادي الناتج عن السهو أو الغفلة، ولا يشمل الاجتهاد القضائي في تفسير النصوص القانونية.
  2. - تقديم الوثائق اللازمة للطعن وفق أحكام الفصل 185 من م م م ت يجب أن يتم خلال الأجل القانوني المحدد، ويعتبر تاريخ وصولها وتسلمها من كتابة المحكمة هو المعتمد في احتساب هذا الأجل.
  3. - الاجتهاد القضائي في تفسير وتطبيق النصوص القانونية، كتحديد تاريخ تقديم الوثائق، لا ينقض باجتهاد آخر ولا يصل إلى مرتبة الخطأ البين الواضح القابل للتصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.