Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00313.2012 بتاريخ 25/12/2014 : عدم اعتبار تأخر وصول الوثائق بالبريد عن الأجل القانوني خطأ بينا قابلا للتصحيح
Principe juridique
- - الخطأ البين الذي يوجب التصحيح هو الغلط الواضح المادي الناتج عن السهو أو الغفلة، ولا يشمل الاجتهاد القضائي في تفسير النصوص القانونية.
- - تقديم الوثائق اللازمة للطعن وفق أحكام الفصل 185 من م م م ت يجب أن يتم خلال الأجل القانوني المحدد، ويعتبر تاريخ وصولها وتسلمها من كتابة المحكمة هو المعتمد في احتساب هذا الأجل.
- - الاجتهاد القضائي في تفسير وتطبيق النصوص القانونية، كتحديد تاريخ تقديم الوثائق، لا ينقض باجتهاد آخر ولا يصل إلى مرتبة الخطأ البين الواضح القابل للتصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.