Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30941 بتاريخ 09/06/2016 : سريان أجل السقوط الطويل في دعوى التعويض المؤسسة على الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود

J P 30941/20169 juin 2016

Principe juridique

  1. - حيث أن أجل السقوط القصير المنصوص عليه بالفصل 115 من م ا ع يتعلق بالجنح وشبه الجنح المبنية على وجود الخطأ، ولا يمكن تطبيقه على الدعوى المؤسسة على الفصل 96 من م ا ع القائم على التعويض عن الضرر بفعل الشيء.
  2. - حيث يستفاد أن دعوى التعويض عن تفاقم الضرر البدني لا تسقط بمرور الزمن طالما أن تفاقم الضرر جاء لاحقا للتعويضات التي تحصل عليها المتضرر سابقا، ولا وجه للتمسك باتصال القضاء لاختلاف الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.