Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24633 بتاريخ 09/12/2015 : وجوب توفر الصفة في الطالب والمطلوب لقبول الطعن بالتعقيب
قرار تعقيبي عدد 24633 بتاريخ 09/12/2015 : وجوب توجيه طلب التعقيب ضد الأطراف المذكورة في منطوق الحكم المعقب
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بيّنا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح في تحديد هوية الأطراف المحكوم لفائدتهم في منطوق الحكم المعقب.
- - إذا تعارض السند مع المنطوق فالعبرة بالمنطوق، ويجب توجيه طلب التعقيب ضد الأطراف المذكورة في منطوق الحكم المعقب تطبيقا لهذه القاعدة الأصولية.
- - الخطأ في منطوق الحكم المتعلق بهوية الأطراف ليس من الأخطاء المادية التي يمكن تداركها من تلقاء نفس المحكمة المصدرة له، بل هو خطأ يقيد جميع الأطراف في متابعة إجراءات التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 193 من م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.