Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22922/22923 بتاريخ 18/01/2018 : وجوب قبول الطعن شكلا عند تقديم نسخة الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح وفقا لأحكام الفصل 192 من م م م ت.
- - يحدد الأجل القانوني لتقديم نسخة الحكم المطعون فيه بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن عملا بأحكام الفصل 185 من م م م ت.
- - يتحقق الغلط الواضح الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.