Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22922/22923 بتاريخ 18/01/2018 : وجوب قبول الطعن شكلا عند تقديم نسخة الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني

J P 22922/22923/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح وفقا لأحكام الفصل 192 من م م م ت.
  2. - يحدد الأجل القانوني لتقديم نسخة الحكم المطعون فيه بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن عملا بأحكام الفصل 185 من م م م ت.
  3. - يتحقق الغلط الواضح الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.