Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37226 بتاريخ 27/02/2017 : هضم حقوق الدفاع لرفض طلب إجراء استقرائي لاستكمال البينة

J P 37226/201727 février 2017

Principe juridique

  1. - يخول الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية للمحكمة اتخاذ جميع الإجراءات الاستقرائية للكشف عن الحقيقة والتي تراها حاسمة في الفصل في النزاع.
  2. - يعد رفض المحكمة طلب الخصم مكاتبة إدارة البريد للحصول على وثيقة إثبات الوفاء، مع إمكانية إصدارها الإذن اللازم بذلك، هضماً لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.