ن.ج الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.*****ـدد القضيـــة تاريخـــه ***/**/**** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في ** أفريل **** من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** قاطن ب***** ضد: ورثة ***** وهم: زوجته ***** وأبناؤه الرشداء منها: *****، القاطنين ب*****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37226 بتاريخ 27/02/2017 : هضم حقوق الدفاع لرفض طلب إجراء استقرائي لاستكمال البينة
Principe juridique
- - يخول الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية للمحكمة اتخاذ جميع الإجراءات الاستقرائية للكشف عن الحقيقة والتي تراها حاسمة في الفصل في النزاع.
- - يعد رفض المحكمة طلب الخصم مكاتبة إدارة البريد للحصول على وثيقة إثبات الوفاء، مع إمكانية إصدارها الإذن اللازم بذلك، هضماً لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.