Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40166 بتاريخ 31/05/2017 : مسؤولية المصحة بالتضامن مع الطبيب عن خطأ معاونيها

J P 40166/201731 mai 2017

Principe juridique

  1. حيث أن مسؤولية المصحة الطبية قائمة بقيام مسؤولية الطبيب الذي يعمل لديها، استناداً إلى أحكام الفصل 245 من مجلة الالتزامات والعقود، وذلك حتى في حالة عدم وجود علاقة شغلية مباشرة بينهما.
  2. وحيث يستفاد أن المسألة التي سبق الفصل فيها من قبل محكمة التعقيب في قضية سابقة تتصل بموضوع الدعوى الحالية، تعتبر مما اتصل بها القضاء على معنى أحكام الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.