Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39806 بتاريخ 04/05/2017 : تحديد مدة العجز المؤقت عن العمل بالشهادات الطبية دون التقيد بتاريخ البرء النهائي

J P 39806/20174 mai 2017

Principe juridique

  1. - يختلف التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل المنصوص عليه بالفصل 130 من مجلة التأمين عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن العجز الدائم المنصوص عليه بالفصل 131 وما بعده، إذ أن الأول يتعلق بالخسارة المالية المؤقتة والثاني يتعلق بالنقص الدائم في المقدرة البدنية.
  2. - لا يضع المشرع صلب الفصل 130 من مجلة التأمين تاريخ البرء النهائي كسقف لمدة العجز المؤقت عن العمل، بل يقتضي صراحة تحديدها بمقتضى الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها من الشهادات الطبية، وتجري عبارة القانون على إطلاقها.
  3. - لا مجال للربط بين مدة العجز المؤقت عن العمل وتاريخ البرء النهائي المحدد بموجب الاختبار الطبي، طالما أن المشرع لم يربط بينهما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.