Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40479 بتاريخ 16/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل المقرر

J P 40479/202516 décembre 2025

Principe juridique

  1. - لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري.
  2. - الأحكام الجزائية تكون دائما حضورية في جانب النيابة العمومية التي تكون حاضرة بالجلسة ومفترض علمها بالحكم الصادر.
  3. - تقديم الطعن بالتعقيب خارج الآجال المقررة قانونا يترتب عنه وجوبا سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.