Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40885 بتاريخ 10/01/2018 : وجوب إدخال المترشد في الدعوى القضائية بعد بلوغه سن الرشد
Principe juridique
- - وجوب إدخال الشخص المترشد في الدعوى القضائية للدفاع عن حقوقه بعد بلوغه سن الرشد، وعدم جواز صدور حكم في حقه وهو لا يزال قيد النظر كقاصر.
- - عدم ارتباط تحديد مسؤولية الحادث بالنسبة للمتضرر المرافق الذي يتمتع بمزايا المسؤولية الموضوعية، تطبيقاً لأحكام الفصل 122 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.