Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43584 بتاريخ 25/10/2017 : قطع مدة التقادم بالمطالبة القضائية

J P 43584/201725 octobre 2017

Principe juridique

  1. - قطع مدة التقادم المسقط للدعوى يتحقق بالمطالبة القضائية من الغريم على المدين بالوفاء.
  2. - يبدأ احتساب مرور الزمن من جديد ابتداء من تاريخ انتهاء العمل القاطع للتقادم.
  3. - دعوى التعويض عن الخسارة الناشئة عن استحقاق جزء من المبيع لا تسقط بالتقادم إذا سبق للمدعي أن قام بمطالبة قضائية سابقة في نفس الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.