Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43584 بتاريخ 25/10/2017 : قطع مدة التقادم بالمطالبة القضائية
Principe juridique
- - قطع مدة التقادم المسقط للدعوى يتحقق بالمطالبة القضائية من الغريم على المدين بالوفاء.
- - يبدأ احتساب مرور الزمن من جديد ابتداء من تاريخ انتهاء العمل القاطع للتقادم.
- - دعوى التعويض عن الخسارة الناشئة عن استحقاق جزء من المبيع لا تسقط بالتقادم إذا سبق للمدعي أن قام بمطالبة قضائية سابقة في نفس الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 396 من م ا ع autres décisions
- الفصل 398 م ا ع autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.