Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44526 بتاريخ 06/11/2017 : عدم قبول الطعون المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - الطعون المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لا يمكن قبولها إلا ما تعلق منها بالنظام العام.
- - محكمة التعقيب هي محكمة قانون تراقب مدى مطابقة محاكم الأصل للقانون وليست محكمة درجة ثالثة.
Textes appliqués
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.