Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45133 بتاريخ 30/11/2017 : بطلان القرار لانعدام محضر جلسة التصريح بالحكم الممضي من جميع القضاة
Principe juridique
- - يوجب الفصل 121 من م م م ت أن تكون المفاوضة سرية وأن يحرر محضر جلسة التصريح بالحكم بعد تمام المفاوضة ويوقع من جميع القضاة الذين أمضوا لائحة الحكم.
- - إن انعدام محضر جلسة التصريح بالحكم الموقع من جميع القضاة المتفاوضين يعد إخلالاً بإجراء أساسي موجب للنقض والإحالة لإعادة الترافع، بصرف النظر عن وجاهة الطعن القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.