Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45133 بتاريخ 30/11/2017 : بطلان القرار لانعدام محضر جلسة التصريح بالحكم الممضي من جميع القضاة

J P 45133/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 121 من م م م ت أن تكون المفاوضة سرية وأن يحرر محضر جلسة التصريح بالحكم بعد تمام المفاوضة ويوقع من جميع القضاة الذين أمضوا لائحة الحكم.
  2. - إن انعدام محضر جلسة التصريح بالحكم الموقع من جميع القضاة المتفاوضين يعد إخلالاً بإجراء أساسي موجب للنقض والإحالة لإعادة الترافع، بصرف النظر عن وجاهة الطعن القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.