Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45784 بتاريخ 04/01/2018 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وتأسيس قضائها على أدلة ثابتة

J P 45784/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. - إن مهمة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لا تكون محصنة من رقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان أساس حكمها مبناه على الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف وتطبيق القانون تطبيقا سليما.
  2. - يعد حكم محكمة الموضوع معيبا بضعف التعليل إذا اكتفى بالقول دون أن يتناول بالدرس والتحليل مؤيدات الطرف الآخر ولم يبد رأيه فيها بأسلوب يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.