ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب * عـ*****.****دد القضيـــة تاريخـــه :04/01/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/12/2016 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيــابة عـن : ***** في ش م ق بمقر إقليم *****. ضدّ : ***** في ش م ق مقرها ***** ينوبها الأستاذ *****. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45784 بتاريخ 04/01/2018 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وتأسيس قضائها على أدلة ثابتة
Principe juridique
- - إن مهمة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لا تكون محصنة من رقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان أساس حكمها مبناه على الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف وتطبيق القانون تطبيقا سليما.
- - يعد حكم محكمة الموضوع معيبا بضعف التعليل إذا اكتفى بالقول دون أن يتناول بالدرس والتحليل مؤيدات الطرف الآخر ولم يبد رأيه فيها بأسلوب يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.