Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45961 بتاريخ 22/12/2017 : عدم تضامن مالك الأصل التجاري مع المتصرف في مسؤولية انهاء عقود الشغل
Principe juridique
- - استمرارية عقود الشغل بموجب الفصل 15 من مجلة الشغل عند انتقال المؤسسة تكون مع المؤجر الجديد دون حاجة إلى إبرام عقود جديدة أو موافقة منه.
- - مسؤولية انهاء العلاقة الشغلية ونتائجها تقع على عاتق المؤجر الجديد وحده عند انتقال الأصل التجاري إليه بموجب عقد تصرف.
- - لا يلزم محكمة الموضوع بالرد على جميع دفوع الخصوم، بل يكفي أن تقيم حكمها على أسانيد قانونية مستساغة وكافية لتبريره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.