Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46137 بتاريخ 16/12/2025 : رفض التعقيب لانتفاء الخطأ في التعليل واعتماد المحكمة على مستندات صحيحة

J P 46137/202516 décembre 2025

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون التعليل مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالاً على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. - إذا قضت المحكمة بالإدانة بعد ثبوت تخلف المتهم عن إتمام إجراءات التسوية في الآجال القانونية، واعتمدت في ذلك على مستندات صحيحة لا لبس فيها وقامت بموازنة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، فإن قرارها يكون سليماً ولا يشوبه خطأ في التعليل أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.