ن/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ46261.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :04-12-2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 24/1/2017 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** . ضــد : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46261 بتاريخ 04/12/2017 : بطلان الحكم لعدم احترام إجراءات التبليغ ومساس بحق الدفاع
Principe juridique
- - وجوب احترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 8 م م م ت، وعدم سلامة المحضر من الناحية الشكلية يؤدي إلى بطلانه.
- - وجوب مراقبة محكمة الموضوع لاستدعاءاتها وفق الإجراءات القانونية للتأكد من سلامة إجراءات التبليغ، لما في ذلك من مساس بالإجراءات الأساسية وحق الدفاع.
- - إن استمرار المحكمة في النظر في القضية دون تمكين الخصم من حقه في الدفاع بسبب إجراء تبليغ مختل شكلاً، يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.