Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46261 بتاريخ 04/12/2017 : بطلان الحكم لعدم احترام إجراءات التبليغ ومساس بحق الدفاع

J P 46261/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. - وجوب احترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 8 م م م ت، وعدم سلامة المحضر من الناحية الشكلية يؤدي إلى بطلانه.
  2. - وجوب مراقبة محكمة الموضوع لاستدعاءاتها وفق الإجراءات القانونية للتأكد من سلامة إجراءات التبليغ، لما في ذلك من مساس بالإجراءات الأساسية وحق الدفاع.
  3. - إن استمرار المحكمة في النظر في القضية دون تمكين الخصم من حقه في الدفاع بسبب إجراء تبليغ مختل شكلاً، يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.