Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46390 بتاريخ 11/12/2017 : وجوب استئناف محكمة الإحالة لسلطتها في تقدير الوقائع والاستدلال بعد نقض الحكم

J P 46390/201711 décembre 2017

Principe juridique

  1. إن محكمة الإحالة، وإن كانت ملزمة بالتقيد بقرار محكمة التعقيب في المسألة القانونية، فإنها تستعيد سلطاتها في تقدير الوقائق وكيفية الاستدلال عليها، وهو أمر من مطلق اختصاصها.
  2. إن عدم استجابة محكمة الموضوع لجميع الدفوع المثارة أمامها، واقتصارها على الرد على الجوهرية منها، لا يمثل هضماً لحق الدفاع طالما استعرضت في حكمها ما يكفي من الأسباب لتدعيمه من الناحيتين الواقعية والقانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.