ز / ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عــ46390.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :11/12/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 13/01/2017 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن ***** ضد ***** نائبه الاستاذ ***** طعنا في القرار الاستئنافي المدني الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46390 بتاريخ 11/12/2017 : وجوب استئناف محكمة الإحالة لسلطتها في تقدير الوقائع والاستدلال بعد نقض الحكم
Principe juridique
- إن محكمة الإحالة، وإن كانت ملزمة بالتقيد بقرار محكمة التعقيب في المسألة القانونية، فإنها تستعيد سلطاتها في تقدير الوقائق وكيفية الاستدلال عليها، وهو أمر من مطلق اختصاصها.
- إن عدم استجابة محكمة الموضوع لجميع الدفوع المثارة أمامها، واقتصارها على الرد على الجوهرية منها، لا يمثل هضماً لحق الدفاع طالما استعرضت في حكمها ما يكفي من الأسباب لتدعيمه من الناحيتين الواقعية والقانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.