Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46890 بتاريخ 22/12/2017 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع دفوع الخصوم وعدم إثارتها لمسائل من تلقاء نفسها
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع أن تورد جميع دفوع الخصوم التي تمسكوا بها وأن تجيب عنها، ولا يجوز لها إثارة مسألة من تلقاء نفسها دون أن يتمسك بها أحد الخصوم.
- لا يمكن اعتبار تسلم صك بنكي خلاصا جزئيا للمستحقات دليلا على وجود حل رضائي بين الطرفين ما لم يثبت وجود صلح على معنى القانون.
Textes appliqués
- الفصل 1458 وما بعده من م إ ع autres décisions
- الفصول 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.