Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46890 بتاريخ 22/12/2017 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع دفوع الخصوم وعدم إثارتها لمسائل من تلقاء نفسها

J P 46890/201722 décembre 2017

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الموضوع أن تورد جميع دفوع الخصوم التي تمسكوا بها وأن تجيب عنها، ولا يجوز لها إثارة مسألة من تلقاء نفسها دون أن يتمسك بها أحد الخصوم.
  2. لا يمكن اعتبار تسلم صك بنكي خلاصا جزئيا للمستحقات دليلا على وجود حل رضائي بين الطرفين ما لم يثبت وجود صلح على معنى القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.