Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47206 بتاريخ 08/01/2018 : عدم جواز التمسك ببطلان الشهادة الإدارية لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- حيث أن الدفع بمخالفة أحكام الفصل 92 من م م م ت يعد دفعاً جديداً لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب لتعلقه بمصلحة الخصوم ولا يهم النظام العام.
- وحيث أن أحكام الفصل 92 من م م م ت تتعلق بالشهادة الكتابية المقدمة من الأشخاص ولا تنطبق على الشهادة الصادرة عن إدارة عمومية باعتبارها وثيقة إدارية محررة من مصلحة مختصة.
- وحيث أن قيام تفقدية الشغل بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 21-3 من م ش يتوقف على مبادرة المؤجر بإعلامها بعزمه على الطرد أو الإيقاف عن العمل لسبب اقتصادي أو فني، وعدم قيامه بهذا الإجراء لا يبرر مؤاخذة الإدارة بعدم القيام بواجباتها.
- وحيث أن غلق المؤسسة نهائياً وبصورة فجئية دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة الشغل وصد العمال عن العمل يعد من قبيل الطرد التعسفي على معنى الفصل 21-12 من م ش.
Textes appliqués
- الفصل 92 من م م م ت autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-3 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.