Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47547 بتاريخ 05/02/2018 : بطلان الطعن لانعدام أهلية الوجوب في المطلوب ضده

J P 47547/20185 février 2018

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 357 ثالثا على الطاعن تقديم ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ، وإلا سقط طعنه.
  2. - يشترط الفصل 19 من م م م ت أن يكون للقائم صفة وأهلية تخولانه حق القيام، وأن تكون للمطلوب أهلية الوجوب والأداء حتى يكون أهلاً للإلزام والالتزام.
  3. - يعتبر انعدام أهلية الوجوب في المطلوب ضده من المسائل الأساسية الوجوبية التي تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يتمسك بها الخصوم، وتوجب رفض الدعوى شكلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.