Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47547 بتاريخ 05/02/2018 : بطلان الطعن لانعدام أهلية الوجوب في المطلوب ضده
Principe juridique
- - يوجب الفصل 357 ثالثا على الطاعن تقديم ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ، وإلا سقط طعنه.
- - يشترط الفصل 19 من م م م ت أن يكون للقائم صفة وأهلية تخولانه حق القيام، وأن تكون للمطلوب أهلية الوجوب والأداء حتى يكون أهلاً للإلزام والالتزام.
- - يعتبر انعدام أهلية الوجوب في المطلوب ضده من المسائل الأساسية الوجوبية التي تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يتمسك بها الخصوم، وتوجب رفض الدعوى شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل 357 ثالثا autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.