Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47912 بتاريخ 05/01/2018 : تقدير القاضي لمدى الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات

J P 47912/20185 janvier 2018

Principe juridique

  1. يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به.
  2. يجب أن يقوم تقدير القاضي على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.
  3. يثبت المؤجر رغبته في مواصلة العلاقة الشغلية بالتنبيه الموجه للعامل ودعوته لمزاولة عمله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.