ن/هـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد لله وحده محكمــة التعقيــب *عـ47912.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :05-01-2018 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/02/2017 تحت عـ 7930 ـدد من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** قاط ب*****. ضـد:***** في شخص ممثلها القانوني الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47912 بتاريخ 05/01/2018 : تقدير القاضي لمدى الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات
Principe juridique
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به.
- يجب أن يقوم تقدير القاضي على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.
- يثبت المؤجر رغبته في مواصلة العلاقة الشغلية بالتنبيه الموجه للعامل ودعوته لمزاولة عمله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.