Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47616 بتاريخ 10/01/2018 : عدم وجوب إثبات تسجيل العقد الجبائي في دعوى إبطال التنبيه
Principe juridique
- - حيث أن دعوى إبطال التنبيه لا تستلزم إثبات تسجيل العقد الكرائي جبائياً، بل يقع عبء إثبات صحة سند الدعوى على المدعي القائم بها.
- - وحيث يستفاد أن الإعلام بانتقال الملكية بالوفاة يمكن أن يتم من خلال محضر التنبيه ذاته إذا تضمن أسماء الورثة، دون اشتراط إرفاق شهادة الوفاة.
- - وحيث أن مخالفة مقتضيات الفصل 4 من قانون 25 ماي 1977 المتعلق بالنظام العام، إذا تعلقت بعدم ذكر أسباب التنبيه أو التعديل، توجب بطلان التنبيه.
Textes appliqués
- الفصل 87 من قانون التسجيل الجبائي autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
- الفصل 4 من قانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.