Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48039 بتاريخ 24/01/2018 : سقوط الطعن لانعدام أهلية التقاضي بوفاة أحد الأطراف
Principe juridique
- - شروط رفع الدعوى وطرق الطعن في الأحكام تهم النظام العام وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
- - يجب أن تتوفر أهلية التقاضي لدى الطرفين، أي أن يكون المدعى سالماً من أسباب انعدام الأهلية وكذلك المدعى عليه.
- - الوفاة تنقرض بموجبها الشخصية القانونية للمتوفي وهو ما يترتب عنه فقدانه لأهلية التقاضي، وعليه فإن الطعن وتوجيه مستنداته إلى ميت يعيب الطعن برمته من الوجهة الشكلية ويستوجب سقوطه.
- - لا طعن بدون مصلحة، وتنتفي المصلحة في الطعن إذا صادق نائب الطاعن على مشروع القسمة المنجز في الطور السابق.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.