Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48039 بتاريخ 24/01/2018 : سقوط الطعن لانعدام أهلية التقاضي بوفاة أحد الأطراف

J P 48039/201824 janvier 2018

Principe juridique

  1. - شروط رفع الدعوى وطرق الطعن في الأحكام تهم النظام العام وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. - يجب أن تتوفر أهلية التقاضي لدى الطرفين، أي أن يكون المدعى سالماً من أسباب انعدام الأهلية وكذلك المدعى عليه.
  3. - الوفاة تنقرض بموجبها الشخصية القانونية للمتوفي وهو ما يترتب عنه فقدانه لأهلية التقاضي، وعليه فإن الطعن وتوجيه مستنداته إلى ميت يعيب الطعن برمته من الوجهة الشكلية ويستوجب سقوطه.
  4. - لا طعن بدون مصلحة، وتنتفي المصلحة في الطعن إذا صادق نائب الطاعن على مشروع القسمة المنجز في الطور السابق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.