Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48136 بتاريخ 24/01/2018 : عدم جواز إثارة الدفوع القانونية لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 48136/201824 janvier 2018

Principe juridique

  1. - لا يجوز للطاعن إثارة دفوع قانونية لأول مرة أمام محكمة التعقيب، سواء كانت متعلقة بالواقع أو القانون، ما لم تكن من النظام العام، إذ أن محكمة التعقيب هي محكمة قانون وليست درجة ثالثة للنظر في الوقائع من جديد.
  2. - يعد الخطأ المادي في ذكر المرجع القانوني في حيثيات الحكم، دون تأثير على مضمون القضاء أو النتيجة، قابلاً للإصلاح عملاً بأحكام الفصل 256 من م م م ت، ولا يشكل مأخذاً موجهاً للطعن بالتعقيب.
  3. - لا يعتبر الحكم لفائدة الخصم بمبلغ زائد على طلباته، إذا كان هذا المبلغ تافهاً إلى درجة العدم، مخالفاً لأحكام الفصل 175 من م م م ت، إذ أن المقصود بالكثرة في النص هو الوفرة وليس القليل الذي لا قيمة له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.