Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48311 بتاريخ 31/05/2017 : قبول الرجوع في مطلب التعقيب وإعفاء الطاعن من الخطية

J P 48311/201731 mai 2017

Principe juridique

  1. حيث لا مانع قانونا من قبول الرجوع في مطلب التعقيب طبق الفقرة الاخيرة من الفصل 184 من م م م ت.
  2. وحيث يستفاد من النص القانوني المذكور إمكانية إعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه عند قبول الرجوع في التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.