أ/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـــ48311.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه : 31 ماي 2017 أصــدرت مــحكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** بتاريخ 02 مارس 2017 في حـــق : ***** قاطنـة ب***** ضــد : ***** قاطن ب***** طعنــا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48311 بتاريخ 31/05/2017 : قبول الرجوع في مطلب التعقيب وإعفاء الطاعن من الخطية
Principe juridique
- حيث لا مانع قانونا من قبول الرجوع في مطلب التعقيب طبق الفقرة الاخيرة من الفصل 184 من م م م ت.
- وحيث يستفاد من النص القانوني المذكور إمكانية إعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه عند قبول الرجوع في التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.