ح/ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ48234.2017دد القضيـــة تاريخـــه :12/01/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/03/2017 المرفوع من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيـابـة عـن : ***** في شخص ممثله القانوني القاطن بمقره ب***** ضدّ : 1) ***** بنت ابراهيم بن صالح حرفتها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48234 بتاريخ 12/01/2018 : وجوب ضم القضايا المتحددة في الأطراف والموضوع للبت فيها بقرار واحد
Principe juridique
- - وجوب ضم القضايا التي تتحد في أطرافها وموضوعها للبت فيها بقرار واحد.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.