إ*ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عدد 48949 القضيـــة تاريخـــه : 17/7/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/3/2017 تحت عدد 7215 مـــن طـرف الاستــــــاذ : ***** المحامي لدى التعقيب نيابــــة عــــن : ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** وذلك بمقر فرعها ***** ضــــــد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48949 بتاريخ 17/07/2017 : وجوب تحديد المحكمة للقيمة القابلة للتقدير للطلب لتحديد اختصاصها الحكمي
Principe juridique
- - وجوب قيام المحكمة بتعيين القيمة القابلة للتقدير للطلب عند رفع الدعوى لتحديد اختصاصها الحكمي طبقا لأحكام الفصل 23 من م م م ت.
- - اختصاص قاضي الناحية بالنظر ابتدائيا في الدعاوى الشخصية ومطالب أداء الديون التجارية التي لا تتجاوز قيمتها سبعة آلاف دينار طبقا لأحكام الفصل 39 من م م م ت.
- - مسألة الاختصاص الحكمي تمس النظام العام ويجب التوقف عندها في أي طور من أطوار التقاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.