الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ48773.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :07-02-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/3/2017 تحت عدد 3938 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** في ش م ق مقرها بالمنطقة الصناعية ***** ضد: ***** القاطنة ب***** نائبتها الأستاذة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48773 بتاريخ 07/02/2018 : وجوب إثارة المطاعن أمام محكمة الموضوع قبل التمسك بها لدى محكمة التعقيب
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب هو طعن غير عادي لا يجوز إلا للأسباب المحددة حصرا في القانون، ودور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة تطبيق القانون دون البحث في الوقائع أو تشكيل درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- لا يمكن التمسك لدى محكمة التعقيب بمطاعن جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، إلا إذا كانت تهم النظام العام أو الإجراءات الأساسية، وإلا كان مصيرها الرفض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.