Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48773 بتاريخ 07/02/2018 : وجوب إثارة المطاعن أمام محكمة الموضوع قبل التمسك بها لدى محكمة التعقيب

J P 48773/20187 février 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب هو طعن غير عادي لا يجوز إلا للأسباب المحددة حصرا في القانون، ودور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة تطبيق القانون دون البحث في الوقائع أو تشكيل درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. لا يمكن التمسك لدى محكمة التعقيب بمطاعن جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، إلا إذا كانت تهم النظام العام أو الإجراءات الأساسية، وإلا كان مصيرها الرفض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.